بعضها وعدم ترتب الأثر في البعض الاخر وعدم اليقين السابق في ثالث (منظور فيه) يظهر وجهه مما ذكرناه (هذا كله) فيما لو كان الترديد بين الأقل والأكثر في الاجزاء (وأما إذا كان الترديد) بين الأقل والأكثر في شرائط المأمور به وموانعه، فالكلام فيه هو الكلام في الاجزاء حرفا بحرف، والمختار فيها أيضا هي البراءة عقلا ونقلا من غير فرق بين ان يكون منشأ انتزاع الشرطية أمرا خارجا عن المشروط مبائنا معه في الوجود، أو متحدا مع المشروط وقائما به، فان مرجع شرطية شئ للمأمور به بعد أن كان إلى اعتبار دخل التقيد به في موضوع التكليف النفسي في المرتبة السابقة على تعلق الوجوب به بحيث كان التقيد جزء للموضوع ولو تحليلا ونفس القيد خارجا، فلا محالة يكون مرجع الشك في شرطية شئ للمأمور به إلى الشك في أن موضوع التكليف النفسي هي ذات الشئ أو هي مع التقيد بأمر كذائي فتجري فيه أدلة البراءة عقليها ونقليها (واما لو كان) الأقل والأكثر من قبيل الجنس والنوع أو الطبيعي والحصة كما إذا دار الامر بين وجوب اطعام مطلق الحيوان أو الانسان، أو وجوب اكرام الانسان أو خصوص زيد، ففي جريان البراءة فيه عن الخصوصية المشكوكة اشكال، منشئه الاشكال في كون الشهبة فيه من الأقل والأكثر أو المتبائنين (ولكن الأقوى) فيه وجوب الاحتياط (لا لما قيل) من أن الترديد بين الجنس والنوع وان كان بالتحليل العقلي من الأقل والأكثر، ولكنه بنظر العرف خارجا يكون من الترديد بين المتبائنين، من جهة تباين مفهوم الانسان بحسب الارتكاز العرفي مع مفهوم الحيوان، فيجب فيه الاحتياط - إذ لازم - ذلك هو التفصيل بين ان يكون الترديد في متعلق الخطاب بين الحيوان والانسان، وبين الحيوان والحيوان الناطق بالمصير في الثاني إلى البراءة لاندراجه في الأقل والأكثر حتى بنظر العرف بلحاظ اتحاد المفهوم من الحيوان في الحيوان الناطق مع المفهوم من الحيوان المطلق، مع أن الالتزام بذلك كما ترى - فان محل الكلام - انما هو فيما لو كان تردد متعلق التكليف أو موضوعه من قبيل الجنس والنوع أو الطبيعي والحصة، بأنه يندرج مثله في الأقل والأكثر أو المتبائنين، كان التعبير عن ذلك بعنوان بسيط كالانسان أو بعنوان مركب كالحيوان الناطق، أو بغير ذلك من
(٣٩٦)