ان البدل يكون وجودا تنزيليا للمبدل ومع التمكن من الاتيان به ينتفى موضوع القاعدة لان جريانها انما يكون في ظرف تعذر الواجب المنتفي بالتمكن من البدل، ومن أن كلا من الميسور والبدل وجود تنزيلي للواجب ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيتخير (ولكن) الوجه الأول بعيد غايته، فإنه بعد ما لم يكن مفاد القاعدة هو تنزيل الباقي منزلة الكل والمركب وانما مفاده انشاء أو اخبارا هو عدم سقوط ما ثبت في العهدة من التكليف المتعلق بالاجزاء الباقية، يتوقف تقديمها على البدل الاضطراري على كون نظر دليل البدلية إلى صورة تعذر المبدل بجميع مراتبه (وإلا) فعلى ما هو الظاهر منه من كون نظره إلى صورة تعذر مبدله ولو بمرتبة الكاملة منه، فلا مجال في الفرض لتقديم القاعدة عليه (وكذلك الوجه الثاني) فبعده أيضا انما هو لعدم اطلاق لدليل البدلية يقتضي قيامه مقام المبدل في الوفاء بجميع مراتب مصلحته، لان غاية ما يقتضيه انما هو قيامه في الوفاء ببعض مراتب مصلحته، لا بتمامها، فيتعين الوجه الأخير وهو التخيير بين الاتيان بالمبدل ناقصا، وبين الاتيان ببدله الاضطراري (فرعان) الأول إذا دار الامر بين سقوط الجزء أو الشرط لتعذر الجمع بينهما في الامتثال، ففي وجوب صرف القدرة إلى الجزء أو إلى الشرط، أو التخيير بينهما مطلقا أو في صورة عدم احراز مزية لأحدهما ملاكا (وجوه) أقواها الأخير كما هو الشأن في كلية المتزاحمين (الثاني) لو دار الامر بين كون الشئ شرطا أو مانعا، أو كونه جزء أو زيادة مبطلة كالجهر بالقراءة يوم الجمعة أو الجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين، وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة (وحكمه) قد تقدم سابقا من كونه هو الاحتياط، لا التخير كما توهم، لمكان العلم الاجمالي بين المتبائنين من وجوب إحدى الصلاتين عليه اما بدون المشكوك فيه أو معه، هذا تمام الكلام في الجزء والشرط خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصول والكلام فيها يقع تارة في الاحتياط، وأخرى في البراءة (اما الاحتياط) فالظاهر أنه لا يعتبر في العمل به أزيد من تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف، ويكفي
(٤٦١)