زيادة الركن من دلالته على البطلان في زيادة غير الركن * فلابد * بمقتضى * قاعدة الأظهر والظاهر من حمل الظاهر في كل منهما على ما يكون الآخر أظهر فيه، وهو انما يكون برفع اليد عن عموم كل منهما بحمل عموم قوله إذا استيقن على خصوص زيادة الركن، وعموم قوله * ع * تسجد سجدتي السهو على زيادة غير الركن * وعلى ذلك * فصار المتلخص من جميع ما ذكرنا بعد الجمع بين الأدلة هو ان الزيادة العمدية في الأركان توجب بطلان الصلاة ووجوب اعادتها، وكذا في غير الأركان على اشكال فيه * واما الزيادة السهوية * فان كانت في الأركان فهي أيضا توجب البطلان ووجوب الإعادة " وأما إذا كانت " في غير الأركان فلا توجب البطلان، بل مقتضي الأدلة فيها هي الصحة وعدم وجوب الإعادة.
الامر الثاني إذا تعذر بعض ماله الدخل في المأمور به وجودا كالجزء والشرط أو عدما كالمانع باضطرار ونحوه كما لو اضطر إلى ترك جزء أو شرط أو ايجاد مانع أو أو قاطع، ففي سقوط التكليف عن البقية وعدمه (وجهان) مبنيان على ما تقدم من اطلاق جزئية المتعذر أو قيديته حتى في حال التعذر أو اختصاصها بحال التمكن منه (وتحقيق الكلام فيه) يقع فيهما مقامين.
(الأول) فيما يقتضيه الأصل الأولى المستفاد من دليل القيد أو المقيد (الثاني) فيما يقتضيه الأصل الثانوي (اما المقام الأول) فاجمال القول فيه كما تقدم في الامر الأول هو الرجوع أولا إلى اطلاق دليل جزئية المتعذر أو قيديته للمركب والمقيد إذا كان له اطلاق يقتضي الجزئية أو القيدية حتى في حال تعذره فيؤخذ باطلاقه ويحكم بسقوط التكليف عن المركب والمقيد (من غير فرق) بين ان يكون بلسان الوضع كقوله (ع) لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بطهور، أو يكون بلسان الامر والتكليف، ولا بين ان يكون الدليل المثبت للجزئية أو القيدية هو نفس دليل المركب كما لو امر بالصلاة المشملة على القراءة والركوع والسجود أو دليل آخر منفصل عن دليل المركب أو متصل به، فعلى كل تقدير