نفس الترك كما هو ظاهر * هذا كله * في الجهة الثانية، وقد عرفت ان مقتضى القاعدة هو عدم الاجتزاء بالمأتى به في حال النسيان عن الواقع * واما الجهة الثانية * فقد ورد اخبار كثيرة في باب الصلاة على عدم لزوم اعادتها بالاخلال السهوي بما عدى الخمسة المعروفة من اجزائها وشرائطها كقوله (ع) لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (ولا اشكال) في الحكم بالصحة فيها بمقتضى تلك للأخبار النافية للإعادة (نعم انما الكلام) في بيان مفاد هذه الأخبار ومقدار دلالتها من حيث الاختصاص بصورة الاخلال السهوي أو العموم لصورة الجهل بل العمد أيضا * فنقول وعليه التكلان * الذي يظهر من جماعة من الاعلام هو اختصاص مفاد تلك الأخبار بصورة الاخلال السهوي وعدم عمومه لما يشمل الجهل (بتقريب) ان الظاهر المستفاد من قوله (ع) لا تعاد انما هو نفي الإعادة في مورد لولا هذا الدليل يكون المكلف مخاطبا بايجاد المأمور به بعنوان الإعادة بمثل قوله أعد الصلاة، وهذا يختص بموارد السهو والنسيان (فإنه) لما لا يمكن بقاء الامر والتكليف بايجاد المأمور به في حال النسيان يكون الامر بايجاده ممحضا بكونه بعنوان الإعادة " بخلاف موارد " الجهل والعمد، فان التكليف بايجاد المأمور به يكون متحققا في ظرف الجهل ويكون وجوب الإعادة باقتضاء الامر الأول الباقي في ظرف الجهل، لا انه بخطاب جديد متعلق بعنوان الإعادة كما في مورد السهو والنسيان " وبذلك " يختص لا تعاد بخصوص صورة الاخلال الناشئ عن السهو والنسيان، ولا يشمل صورة الجهل والعمد (ولكن فيه) ان إعادة الشئ في الطبايع الصرفة بعد أن كانت حقيقتها عبارة عن ثاني وجود الشئ على نحو يكون له وجود بعد وجود فلا شبهة في أنه لابد في صدق هذا العنوان وتحققه من أن يكون الشئ مفروض الوجود أو لا اما حقيقة أو ادعاء وتخيلا ليكون الايجاد الثاني تكرارا لوجود ذلك الشئ وإعادة له (والا فبدونه) لا يكاد يصدق هذا العنوان، فمهما فرض انه كان لصرف الطبيعي وجود مسبوقا كونه بوجود آخر له حقيقة أو تخيلا وزعما ينتزع منه عنوان الإعادة باعتبار كونه ثاني الوجود لما اتى أو لا من المصداق الحقيقي أو الزعمي، كان تعلق الامر بهذا الوجود الثاني بعنوان الايجاد، أو
(٤٣٣)