أو بلسان الوضع (نعم) لو اغمض عما ذكرنا لا يستقيم الجواب عنه بما عن بعض الأعاظم قده من أن منشأ انتزاع الجزئية والشرطية ليس هو الحكم التكليفي النفسي كي يلزم اختصاصهما تبعا للحكم التكليفي بالذاكر، بل منشأ انتزاعهما انما هو التكليف الغيري المتعلق باجزاء العبادة، ولا موجب لتوهم اختصاص الأوامر الغيرية بالمتمكن من الجزء والذكر له، بل نعم العاجز والناسي وتثبت الجزئية والشرطية في حقهما إذا كان لدليل الجزء في نفسه اطلاق يشمل حال العجز والنسيان (إذ فيه) ان المراد من الامر الغيري ان كان هو الامر المقدمي، فلا شبهة في أنه غير صالح لان يكون منشأ لانتزاع الجزئية والشرطية (بداهة) ان الامر الغيري يتعلق بما هو فارغ الجزئية والشرطية فيستحيل كونه منشأ لانتزاعهما (بل منشأ) انتزاع الجزئية والشرطية لابد وأن يكون هو الامر النفسي المتعلق بالمجموع أو المقيد مع تقيده، غاية ما يكون انه قد يستقل في مقام البيان قائما بموضوعه (ولكنه) بذلك لا يكون أمرا غيريا مقدميا، بل هو اما قطعة من الامر النفسي المتعلق بالمجموع كما أشرنا إليه، أو هو امر ارشادي إلى الجزئية والشرطية وكاشف عن وجود منشأ الانتزاع لهما (وعلى فرض) مقدمية تلك الأوامر المتعلقة باجزاء العبادة، لا وجه لمنع اختصاصها بحال الذكر، فإنه يكفي في التخصيص المزبور حينئذ استقلال العقل بقبح توجيه التكليف الفعلي ولو غيريا إلى ما لا يطاق (نعم) لو كان المراد من الامر الغيري هو الامر الارشادي لا بأس بدعوى شمول اطلاق خطابه للناسي والذاكر كما بيناه (هذا كله) مقتضى الأصل الأولى المستفاد من الأدلة الاجتهادية (واما الأصل الثانوي) فقد يقال ان مقتضى اطلاق أدلة الاجزاء والشرائط وان كان هو ثبوت الجزئية في حال النسيان " الا ان " مقتضى حديث الرفع الحاكم على الأدلة الأولية هو عدم الجزئية في حال النسيان واختصاصها بحال الذكر، ولازمه هو كون المأتى به في حال النسيان الفاقد للجزء المنسى هو تمام المأمور به (أقول) لا يخفى ان التمسك بهذا الحديث الشريف لرفع جزئية المنسى في حال النسيان، تارة يكون من جهة تطبيق عنوان، ما لا يعلم، وأخرى من جهة عنوان النسيان " وتنقيح الكلام " فيه يحتاج إلى تمهيد أمور " الأول " لا شبهة في أن مورد
(٤٢٥)