للقطع بالفراغ عما ثبت الاشتغال به في العهدة جزما (فالأولى) حينئذ في دفع الاشكال المزبور ان يقال ان حكم العقل بلزوم تحصيل الجزم بالفراغ تابع لمقدار ثبوت الاشتغال بالتكليف الفعلي بالغرض، والمقدار الثابت من فعلية الإرادة بالنسبة إلى الملاك والغرض انما هو فعليتها بمقدار حفظه من قبل الأقل (فان الطريق) إلى استكشاف فعلية الإرادة بالنسبة إلى الملاكات والاغراض لا يكون الا الامر والبعث الفعلي نحو الافعال المحصلة لها، وبالمقدار المعلوم من البعث الفعلي نحو الافعال الصادرة عن المكلف يستكشف فعلية الإرادة بحفظ الغرض من قبلها، والا فليس الغرض بنفسه تحت خطاب مستقل كي يستكشف من اطلاقه فعلية الإرادة بالنسبة إلى الغرض أو حفظه على الاطلاق (وحيث) انه مع تردد المأمور به بين الأقل الأكثر لم يعلم الا التكليف بالأقل، فلم يعلم فعلية الإرادة بحفظ الغرض أزيد مما علم ارادته من العمل، ومعه لا ملزم للعقل بالاحتياط فيرجع إلى البراءة وقبح العقاب بلا بيان (هذا) كله في صورة دوران الامر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الحكمية وأما إذا كان دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية، فالذي يظهر من الشيخ (قده) هو القول بالاحتياط بارجاع الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر إلى ما يرجع إلى الشك في المحصل (وتحقيق الكلام في ذلك) هو ان الشبهة في المصداق، تارة يكون من جهة الشك في اتصاف الموجود بعنوان الكبرى كالشك في اتصاف زيد بعنوان العالمية في مثال أكرم العالم، وأخرى يكون من جهة الشك في وجود ما هو المتصف بعنوان الكبرى (وعلى الأول) تارة يكون الخطاب مبهما من جهة حدود موضوع الحكم بحيث يكون قابلا للانطباق على القليل والكثير كما في مثال أكرم العالم، وأخرى يكون معينا من هذه الجهة بلا ابهام فيه من ناحية نفس الخطاب كما في الامر باكرام عشرة عالم وأمثاله (فعلى الأول) لا شبهة في أن الشك في المصداق موجب للترديد في مقدار إرادة المولى من حيث شمولها للمشكوك فيه وعدمه (فإنه) بعدما يختلف دائرة الحكم سعة وضيقا بازدياد افراد موضوعه ومتعلقه وقلتها في الخارج، فلا محالة يكون الشك في اتصاف فرد بعنوان العالمية يستتبع الشك في
(٤٠٨)