الصورة الأولى، والثانية، وفي تعيينه في الصورة الثالثة (واما على مسلك) علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية فلما عرفت غير مرة من أن جواز الرجوع إلى الأصل النافي ولو في بعض الأطراف انما يكون بانحلال العلم الاجمالي بقيام ما يوجب انحلاله أو بدلية بعض الأطراف تعيينا عن الواقع، ومن الواضح انه لابد في ذلك من العلم بالانحلال وجعل البدل ووصولهما إلى المكلف، والا فلا يكفي مجرد احتمالهما في رفع اليد عما يقتضيه العلم الاجمالي من لزوم الاحتياط كما هو ظاهر (وكيف كان) فهذا كله في الشبهة الموضوعية التحريمية (واما الشبهة) الحكمية فيعلم حكمهما مما ذكرنا في الشبهة الموضوعية، حيث يجرى فيها جميع ما ذكرناه من منجزية العلم الاجمالي وعليته لوجوب الموافقة القطعية حرفا بحرف فلا يحتاج إلى إعادة البحث فيها (هذا كله) إذا كان الحرام المشتبه مرددا بين المتبائنين (واما) إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر فسيتضح حكمه انشاء الله تعالى في طي الشبهة الوجوبية المبحث الثاني في الشبهة الوجوبية ، وفيها مقامان (الأول) فيما إذا كان الواجب مرددا بين أمرين متباينين كما لو تردد الامر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة، وبين القصر والاتمام في رأس أربعة فراسخ، ونحو ذلك (والأقوى) فيها وجوب الاحتياط بالموافقة القطعية، لعين ما تقدم في الشبهة التحريمية من منجزية العلم الاجمالي وعليته بحكم العقل لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجئ الترخيص الظاهري على خلاف التكليف المعلوم بالاجمال ولو في بعض الأطراف، الا إذا كان هناك ما يوجب انحلال العلم الاجمالي أو بدلية بعض الأطراف عن الواقع من أصل موضوعي أو حكمي مثبت للتكليف في بعض الأطراف، من غير فرق في ذلك كله بين كون الشبهة موضوعية، أو حكمية، ولا في الثاني بين كون منشأ الاشتباه هو فقد نص المعتبر، أو اجماله، أو تعارض النصين (نعم، في فرض تعارض النصين يكون الحكم هو التخيير في الاخذ بأحد الخبرين، للنصوص الامرة في التخيير في الاخذ بأحدهما فيخرج مثل هذه الصورة عما هو معقد البحث في العلم الاجمالي (نعم، يدخل في المقصد تعارض الآيتين والاجماعين المنقولين
(٣٦٦)