ولو في بعض الأطراف بلا معارض كما هو التحقيق، فلا يتم ذلك (لان) مجرد عدم التمكن من المخالفة القطعية بالجمع بين المحتملات لا تقتضي سقوط العلم عن التأثير بالنسبة إلى الموافقة القطعية مع التمكن منها بترك جميع الأطراف كما هو ظاهر (واما) اشكاله على الشيخ قدس سره فالانصاف انه في غير محله (إذ هو) قدس سره لم يقل بالضابط المذكور بل، ولا ذكره أيضا في عداد الضوابط (نعم) مقتضى ما افاده قدس سره من الضابط كما ذكرناه هو جواز المخالفة القطعية، ولكنه اعرض عنه والتزم بنحو ما ذكرناه من مؤثرية العلم الاجمالي في التنجيز كما في المحصور بنحو يمنع عن الترخيص على خلافه ولو في البعض الا بجعل بعض الأطراف بدلا ظاهريا عن المعلوم بالاجمال يقتضى قيامه مقامه في مقام الامتثال وتفريغ الذمة فراجع (بقى الكلام) في حكم الشك في كون الشبهة غير محصورة (والظاهر) هو اختلافه باختلاف الوجوه المتقدمة في ضابط عدم حصر الشبهة (فعلى الوجه) الأول الذي ارتضاه الشيخ قدس سره يكون ملحقا بغير المحصور لرجوع الشك في الحصر وعدمه حينئذ إلى الشك في بيانية العلم الاجمالي لدي العقلاء وصلاحيته للمنجزية فيكون المرجع في مثله هي البراءة (واما على الوجه الثاني) وهو بلوغ كثرة الأطراف حدا لا يتمكن من الجمع بينها في الاستعمال، فلازمه هو الحاق صورة الشك في الحصر بالمحصور في وجوب الاحتياط (لرجوع) الشك المزبور حينئذ إلى الشك في القدرة مع العلم بالخطاب ووجود الملاك، فلابد من الاحتياط لاستقلال العقل في مثله بلزوم الجري على ما يقتضيه العلم وعدم الاعتناء باحتمال العجز (وكذلك) الحال على الضابط المختار فمقتضاه أيضا هو الحاق فرض الشك في الحصر بالمحصور في وجوب رعاية العلم الاجمالي (لان) مرجع الشك في الحصر إلى الشك في جعل البدل الذي هو المصحح للترخيص في ترك الاحتياط، ومع الشك فيه وعدم احرازه لابد من مراعاة العلم الاجمالي فيجب الاحتياط بالاجتناب عن جميع المحتملات، هذا اتمام الكلام في الشبهة غير المحصورة (واما) شبهة الكثير في الكثير وهي ما كان المردد بين الأمور غير المحصورة افراد كثيرة نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشئ إلى الأمور المحصورة، كما إذا علم بوجود خمسمائة شاة موطوئة في الفين شاة، حيث إن نسبة مجموع المعلوم بالاجمالي إلى
(٣٣٥)