(الجهة الثانية) في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية (واجمال القول فيه) انه لا شبهة في أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم بطلان العمل بالزيادة العمدية فضلا عن السهوية (وذلك) اما بناء على امكان فرض الزيادة الحقيقية في اجزاء المركب وشرائطه كما تصورناه بفرض اخذ الجزء في مقام جعل المركب على نحو لا بشرط بالمعنى الثاني وفى مقام الامر والطلب على نحو لا بشرط بالمعنى الأول الراجع إلى خروج الوجود الثاني مع كونه من المركب حقيقة عن دائرة المأمور به، فظاهر لعدم اقتضاء مجرد الزيادة بطلان العمل والمركب بعد اتيان المكلف بما هو المأمور به وعدم تشريعه في امر الشارع (بل وكذلك الامر) مع التشريع أيضا ببنائه على شمول الامر الزائد والمزيد عليه (إذ مجرد) تشريعه في امر الشارع ببنائه على شموله للوجود الثاني لا يضر بامتثاله بعد أن يكون الداعي والباعث له على الاتيان بالواجب هو الامر الواقعي (نعم) لو كان الداعي والباعث له الاتيان بالواجب ممحضا بالامر التشريعي أو كان الداعي هو مجموع الامر الواقعي وما شرعه من قطعة الامر المتعلق بالزائد بحيث لولا ما شرعه من الامر لما يدعوه الامر الشرعي إلى الاتيان بالواجب (لكان المتجه) هو البطلان من جهة الاخلال حينئذ بقصد الامتثال (ولكن) هذا الفرض من جهة ندرته كاد ان يلحق بالعدم، هذا بناء على تصورناه من امكان فرض الزيادة الحقيقية في اجزاء المركب (واما بناء) على عدم امكان فرضها ثبوتا الموجب لحمل ما ورد في الأدلة من التعبير بالزيادة على الزيادة العرفية كما هو قضية فرض اخذ الجزء في مقام جعل ماهية المركب بنحو لا بشرط بالمعنى الأول (فكذلك أيضا)، إذ لا يكون في البين ما يقتضى بطلان العمل بمحض الاتيان بالزائد بقصد الجزئية للمأمور به، لا من جهة نفس الزيادة، ولا من جهة تشريعه في قصد الجزئية بالوجود الثاني (اما الأول) فظاهر بعد فرض عدم كون الجزء مأخوذا في حقيقة المركب أو المأمور به على نحو بشرط لا من الزيادة (والا يرجع) إلى النقيصة فيخرج عن مفروض البحث (وكذلك الامر على الثاني) سواء كان التشريع في أصل ماهية المركب بجعل الجزء فيه عبارة عن الجنس الشامل للوجود الثاني، أو في المأمور به، أو في الامر الشرعي بان يتعلق تشريعه بمرتبة امر
(٤٤٠)