القسم الثاني الجزء الثالث من كتاب نهاية الأفكار في مبحث القطع والظن وبعض الأصول العملية بسم الله الرحمن الرحيم واستدل للاحتياط بالأدلة الثلاثة " اما الكتاب " فبآيات (منها) ما دل على النهى عن القول بغير علم لكونه افتراء عليه سبحانه كقوله عز وجل لم تقولون على الله ما لا تعلمون، وقوله سبحانه قل آلله اذن لكم أم على الله تفترون (بتقريب) ان الحكم بالترخيص في محتمل الحرمة قول بغير علم وافتراء عليه سبحانه (ومنها) ما دل على لزوم الورع والاتقاء ولزوم المجاهدة في الله كقوله سبحانه واتقوا الله حق تقاته، وجاهدوا في الله حق جهاده، بتقريب دلالتها على لزوم الاتقاء عما يحتمل الحرمة والمجاهدة بعدم ارتكابه لكونه حق التقوى وحق الجهاد الذي امر به في الآية " ومنها " ما دل على حرمة القاء النفس في التهلكة كقوله عز من قائل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بتقريب ان في ارتكاب المشتبه القاء للنفس في التهلكة فيجب التوقف والاحتياط (ومنها) ما دل على المنع عن متابعة ما لا يعلم الظاهر في وجوب التوقف وعدم المضي كقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم (ومنها) ما دل على التوقف ورد ما لا يعلم حكمه إلى الله سبحانه ورسوله كقوله عز وجل فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله ورسوله (والجواب) اما عن الطائفة الأولى فبمنع كون الحكم بالترخيص الظاهري بمقتضى الأدلة المتقدمة قولا بغير علم " واما الحكم " بالترخيص الواقعي فهو وان كان قولا بغير علم ولكنه لا يدعيه القائل بالبرائة (لان) تمام همه انما هو اثبات الترخيص الظاهري في ارتكاب المشتبه وعدم وجوب الاحتياط كما أن هم القائل بالاحتياط انما هو اثبات المنع الظاهري بمقتضى ما دل على وجوب التوقف والاحتياط " واما عن الطائفة الثانية " فبمنع كون ارتكاب المشتبه بمقتضى الأدلة المرخصة منافيا مع المجاهدة والتقوى، بل المنافي لها هو ترك
(٢٤١)