ان ثبوت شرطية الستر في الصلاة، تارة يكون بدليل لفظي له اطلاق يقتضى اعتباره فيها مطلقا حتى في حال اشتباهه بالنجس، وأخرى يكون بدليل لي لا يكون له فيها هذا الاطلاق من اجماع ونحوه (فعلى الثاني) يلزم الاتيان بالصلاة عاريا للشك في شرطية الستر حينئذ للصلاة (لان) القدر المتيقن من الشرطية حينئذ انما هو في ظرف عدم اشتباهه بالنجس واما في ظرف اشتباهه به فيشك في أصل اعتباره، فتجري فيه البراءة، ولازمه كما ذهب إليه الحلي قدس سره هو وجوب الصلاة عاريا " واما على الأول " فاللازم هو تكرار الصلاة في الثوبين، ولا يزاحمه حينئذ قضية شرطية الامتثال التفصيلي لان الشرطية على القول به انما هو في صورة التمكن من ذلك، وبعد اقتضاء اطلاق دليل شرطية الستر وجوب تحصيله يصير المكلف غير متمكن من الامتثال التفصيلي، ومع عدم تمكنه منه بمقتضى اطلاق دليل شرطية الستر تسقط شرطية الامتثال التفصيلي (ولكن) حيث إن الدليل على شرطية الستر هو ظواهر الأدلة، فالتحقيق هو سقوط الامتثال التفصيلي ولزوم حفظ شرطية الستر بتكرار الصلاة في الثوبين (وقد يقال) بلزوم تقديم شرطية الستر على شرطية الامتثال التفصيلي بوجه آخر غير ما ذكرنا وهو لزوم الدور في فرض العكس " بتقريب " ان ثبوت اعتبار الامتثال التفصيلي حينئذ يتوقف على التمكن منه وهو يتوقف على سقوط شرطية الستر وسقوطه يتوقف على ثبوت اعتبار الامتثال التفصيلي فيدور " ولكن " فيه نظر فإنه يمكن تقريب الدور في طرف العكس، بدعوى ان سقوط الامتثال التفصيلي حينئذ يتوقف على بقاء شرطية الستر في هذا الحال وبقائه على الشرطية يتوقف على سقوط اعتبار الامتثال التفصيلي فيدور " ولا محيص " في أمثال المقام من أن يقال انه من باب التزاحم وملازمة وجود كل واحد مع عدم الآخر فيكون الدور من الطرفين معيا ولا يضر مثله " ومعه " لا يبقى مجال دعوى سقوط اعتبار الامتثال التفصيلي بمثل البيان المزبور " وحينئذ " فالأولى في وجه سقوط اعتبار الامتثال التفصيلي هو ما ذكرناه فتدبر (الثاني) انه لو عرض في أثناء الصلاة ما يوجب الترديد واتمام العبادة بداعي احتمال الامر، فتارة يكون ذلك من جهة طرو ما يحتمل المانعية أو القاطعية
(٤٦٦)