وأخرى لبعض اعدامه (لا ان) ذلك من مقومات تعيينية الطلب وتخييريته (وعلى ذلك) نقول ان مرجع الشك في كون الشئ واجبا تعيينيا أو تخييريا حينئذ إلى العلم الاجمالي، اما بوجوب الاتيان بخصوص الذي علم بوجوبه في الجملة وحرمة تركه مطلقا حتى في ظرف الاتيان بما احتمل كونه عدلا له " واما " بحرمة ترك الاخر المحتمل كونه عدلا له في ظرف عدم الاتيان بذلك " ولازم " هذا العلم الاجمالي انما هو الاحتياط بتحصيل الفراغ اليقيني باتيان خصوص ما علم وجوبه في الجملة، ووجوب الاتيان بما احتمل كونه عدلا له عند عدم التمكن من الاتيان بما علم وجوبه لاضطرار ونحوه " نعم " لو اغمض عن ذلك لا مجال للمنع عن جريان البراءة عن التعيين بما افاده بعض الأعاظم قده من أن صفة التعينية المشكوكة ليست من الأمور الوجودية المجعولة شرعا ولو بالتبع حتى يجري فيها حديث الرفع وانما كانت عبارة عن عدم جعل العدل فمهما تعلق التكليف بشئ ولم يجعل له عدل في طي الخطاب كان التكليف تعيينيا كما أنه مهما تعلق التكليف بشئ له عدل كان التكليف تخييريا فتعيينية التكليف حينئذ عبارة عن تعلق الإرادة المولوية بشئ ليس له عدل بلا فصل وجودي (وعلى ذلك) فلا تكون جهة تعيينية التكليف صفة وجودية للخطاب حتى تجرى فيها البراءة، بل كان مقتضى الأصل بعد رجوع الطلب التخييري إلى تعلق التكليف بشئ يكون له البدل والعدل هو عدم جعل العدل ووجوبه المنتج لتعينية وجوبه نظرا إلى رجوع الشك في التعيينية والتخييرية إلى الشك في وجوب العدل وعدمه والأصل عدم وجوبه (وفيه) ما عرفت من أن صفة التعينية للطلب انما تنتزع عن كون الطلب المتعلق بالشئ حاويا لجميع حدود وجوده بنحو يقتضى طرد جميع أنحاء عدمه التي منها عدمه الذي في حال وجود غيره، ويقابلها التخييرية حيث إنها كانت منتزعة عن قصور الطلب وعدم احتوائه الا لبعض حدود وجوده الملازم لخروج بعض أنحاء عدمه وهو العدم في حال وجود الاخر عن حير المنع وكونه تحت الترخيص (نعم) من لوازم هذا القسم من الطلب غير الحاوي للوجود على الاطلاق هو جعل البدل والعدل في حيز الخطاب لا انه مما به قوام حقيقته وكونه فصلا وجوديا له (فالوجوبان) حينئذ مختلفان سنخا لا انهما متحدان وكان الاختلاف من جهة وجوب العدل وعدمه ولقد أجاد
(٢٨٩)