آخر في أنه هل هو واجب وعدل لذلك حتى يكون ما علم وجوبه أحد فردي الواجب المخير، أو انه ليس عدلا له حتى يكون ذاك واجبا تعيينيا (الثالثة) ما لو علم بتعلق التكليف بكل من العتق والصوم مثلا ولكنه يشك في كونهما واجبان تعيينيان أو تخييريان " الرابعة " ما لو علم بوجوب شئ بخصوصه كالقراءة في الصلاة وعلم أيضا بان الاخر مسقط له كالجماعة، الا انه يشك في أن مسقطيته له لكونه عدلا له أو لكونه مستحبا أو مباحا مسقطا للواجب من جهة مفوتيته لملاكه أو غير ذلك فهذه صور الشكوك المتصورة في المسألة (فنقول) اما الصورة الأولى فلا ينبغي الاشكال في جريان البراءة فيها مطلقا عقلية وشرعية لرجوع الشك فيها إلى الشك في أصل تعلق التكليف بالنسبة إلى المشكوك، بل ويمكن دعوى انصراف كلام الشيخ قده عن هذه الصورة في منعه عن جريان البراءة (واما الصورة الثانية) وهي ما لو علم بتعلق التكليف بشئ بخصوصه كالعتق مثلا وشك في كون شئ آخر عدلا له فقد يقال فيها أيضا بجريان البراءة عن التعيين لأنه كلفة زائدة توجب الضيق على المكلف فتنفي بأدلة البراءة عقليها ونقليها (ولكن التحقيق) فيها هو الاحتياط (وذلك) لان مرجع كون الشئ واجبا تعينييا انما هو إلى كونه مطلوبا بطلب تام تائم به بشرا شر وجوده الموجب بمقتضى النهي عن النقيض للمنع عن جميع أنحاء عدمه حتى العدم في حال وجود غيره، في قبال الواجب التخييري الذي مرجعه إلى كونه متعلقا لطلب ناقص على نحو لا يقتضى الا المنع عن بعض أنحاء عدمه وهو العدم في حال عدم العدل (فتمام) الامتياز بين الواجب التعييني والواجب التخييري انما هو من هذه الجهة من حيث كون الطلب المتعلق بالشئ تارة على نحو يكون طاردا لجميع أنحاء عدمه (وأخرى) كونه على نحو لا يكون الا طاردا لبعض أنحاء عدمه (لا ان) الامتياز بينهما من جهة تقييد الطلب في الواجب التخييري بعدم الاتيان بالغير كما توهم، ولا من جهة مجرد جعل العدل له في طي الخطاب وعدمه (وكيف) ويرد على الأول ان لازمه هو عدم تحقق الامتثال بالواجب التخييري عند الاتيان بهما معا وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به (وعلى الثاني) بان جعل العدل وعدم جعله في طي الخطاب انما هو من لوازم نقص الطلب المتعلق بالشئ وتماميته من حيث اقتضائه تارة لطرد جميع اعدام الشئ
(٢٨٨)