الواجبات وفعل المحرمات كما تدل عليه النصوص الكثيرة، على أن غاية ما تقتضيه انما هي الدلالة على رجحان هذه المرتبة من التقوى التي ينافيها ارتكاب المشتبه، فان حق التقوى لا يكون الا باتيان المندوبات وترك التعرض للمكروهات والمشتبهات فتكون هذه المرتبة هي حق التقوى التي لا تكون فوقها مرتبة، وهي مما لا اشكال في رجحانها عقلا ونقلا فكان الامر بتقوى الله سبحانه حق تقاته في هذه الآية مساوقا لما في الآية الأخرى من قوله عز من قائل ان أكرمكم عند الله اتقيكم في كونه للاستحباب لا للوجوب " اما عن الطائفة الثالثة " فالهلاك بمعنى العقوبة مقطوع العدم بمقتضى أدلة البراءة وبمعنى آخر غيرها تقدم الجواب عنه سابقا " واما الطائفة الرابعة " فيعلم الجواب عنها بما يأتي في الجواب عما دل على وجوب التوقف والاحتياط من الاخبار الآتية انشاء الله " واما الطائفة الخامسة " الا مرة برد مالا يعلم إلى الله سبحانه ورسوله " ص "، فبعد الغض عن دعوى ظهورها في عدم الحكم بالترخيص الواقعي عند الشك، انها محمولة على صورة التمكن من إزالة الشبهة بالرد إليهم صلوات الله عليهم، فلا تعم الشبهات البدوية بعد الفحص واليأس عن الظفر بما يوجب إزالة الشبهة " واما السنة " فباخبار كثيرة وهي أيضا على طوائف " الأولى " ما دل على حرمة الافتاء بغير علم كقوله " ع " في خبر زرارة، على العباد ان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون " وقد " ظهر الجواب عنها بما ذكرناه في الآيات " الثانية " ما دل على وجوب التوقف فيما لا يعلم ورد حكمه إليهم " ع " وهي كثيرة " منها " قوله " ع " في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين، وما لم تجدوا في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم الكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا " ومنها " قوله " ع "، إذا اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم ما شرح الله لنا إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة بهذا المضمون " والجواب " عنها قد تقدم في الآيات باختصاصها بصورة التمكن من إزالة الشبهة فلا تعم مفروض البحث الذي هو فرض عدم التمكن من ازالتها " الثالثة " ما دل على أن الوقوف عند الشبهة من الورع كقوله " ع " أورع
(٢٤٢)