حيث المجموع، ويكتفي العقل في تحقق ترك العصيان بترك جزء المركب ولو كان هو الجزء الأخير منه (فلا جرم) مع الشك في دخل شئ في موضوع الحرمة بنحو الجزئية أو القيدية يكتفى العقل بتركه في عدم حرمة البقية، للشك حينئذ في أصل حرمة البقية (والفرض) أيضا عدم اقتضاء قاعدة الشغل بترك الحرام المركب الا الفراغ عنه بترك المجموع من حيث المجموع بلا اقتضاء مجرد اليقين بالشغل المزبور لحرمة البقية (وهذا) بخلاف الواجب المركب، فان عصيانه لما كان بترك جزء منه، فمع العلم باشتغال العهدة بالتكليف بالأقل يمكن اثبات وجوب الاتيان بالأكثر بقاعدة الشغل بالأقل (وحينئذ) فما توهم من اقتضاء وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية لوجوبه أيضا في الشبهات التحريمية مما لا ينبغي الاصغاء إليه " الصورة الثانية " في دوران الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات، فيما كان الواجب والمأمور به عنوانا بسيطا كالغسلات الخاصة في باب الطهارة الحدثية والخبثية، بناء على أن المأمور به هي الطهارة وان الامر بالغسلات انما هو لكونها محصلة لها، لا انها هي المأمور بها " وفى جريان البراءة " عند الشك في دخل شئ في المحقق بنحو الجزئية أو القيدية اشكال، والمشهور العدم مطلقا في الأسباب الشرعية والعقلية والعادية (لان) التكليف بالامر البسيط معلوم بجميع حدوده والشك في دخل شئ في تحققه راجع إلى الشك في حصول الفراغ منه بدونه ومقتضى اطلاق كلامهم هو عدم الفرق بين كون الامر البسيط دفعي الحصول والتحقق أو متدرج الحصول من قبل اجزاء محققه (ولكن التحقيق) التفصيل بين ان يكون العنوان البسيط الذي هو المأمور به ذا مراتب متفاوتة متدرج الحصول والتحقق من قبل اجزاء علته ومحققه بان يكون كل جزء من اجزاء سببه مؤثرا في تحقق مرتبة منه إلى أن يتم المركب فيتحقق تلك المرتبة الخاصة التي هي منشأ الآثار، نظير مرتبة خاصة من النور الحاصلة من عدة شموع والظاهر أنه من هذا القبيل باب الطهارة كما يكشف عنه ظاهر بعض النصوص الواردة في باب غسل الجنابة من نحو قوله ع تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة وقوله " ع " في الصحيح فما جرى عليه الماء فقد طهر، وقوله " في الصحيح الاخر وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته (ويعضده)
(٤٠١)