باب الدوران بين القصر والاتمام عن موضوع هذا البحث، فإنه باعتبار اخذ الأقل فيه بشرط لا عن الزيادة داخل في عنوان المتبائنين لتبائن الأقل المحدود بكونه بشرط لا مع الأكثر (الثاني) الظاهر هو رجوع هذا النزاع في المقام بين الاعلام إلى بحث صغروي في أن المورد من موارد الشك في التكليف الجاري فيه البراءة، أو الشك في المكلف به الجاري فيه الاحتياط، حيث إن هم القائل بالبرائة فيه انما هو اثبات اندراجه في صغري الشك في التكليف، كما أن هم القائل بالاشتغال اثبات كونه من صغريات الشك في المكلف به الجاري فيه الاحتياط، لا ان النزاع بينهم كان في أصل الكبرى حتى مع تسليم اندراج المقام في الشك في التكليف أو المكلف به (كيف) وهو مع بعده في نفسه، تنافيه قضية استدلالاتهم في المقام بارجاع الشك في الأكثر إلى الشك في التكليف كما عن القائل بالبرائة، والى الشك في المكلف به والخروج عن عهدة التكليف كما عن القائل بالاشتغال (الثالث) الظاهر أنه لا اختصاص لهذا النزاع بخصوص المركبات، بل يجري في البسائط أيضا إذا كانت ذات مراتب متفاوتة (حيث) ان الامر البسيط باعتبار مراتبه يدخل في عنوان الأقل والأكثر فيجري فيه النزاع (ولذلك) قلنا في مبحث الصحيح والأعم انه لا يبتنى النزاع في الصلاة من جهة الوضع للصحيح أو الأعم، وكذا في مرجعية البراءة، أو الاشتغال عند الشك في دخل شئ فيها بنحو الشطرية أو الشرطية على خصوص القول بالتركب فيها، بل يجري فيها كلا النزاعين ولو على البساطة أيضا إذا فرض كونها ذات مراتب مختلفة حاصل كل مرتبة منها من قبل جزء أو شرط (لان) مرجع الشك في مدخلية شئ بنحو الجزئية أو الشرطية إلى الشك في التكليف بالنسبة إلى تلك المرتبة المتحققة من قبل المشكوك فيه على تقدير دخله، فيرجع إلى الأقل والأكثر (نعم) انما لا يجري هذا النزاع إذا كان البسيط أمرا وحدانيا غير مختلف المراتب، كما أنه عليه لا يجري النزاع المعروف هناك من حيث الوضع للصحيح أو الأعم، لدورانه حينئذ بين الوجود والعدم، فلا يتصور له وجود يتصف بالصحة تارة، وبالفساد أخرى حتى يجري فيه النزاع من حيث الوضع للصحيح أو الأعم كما هو ظاهر " وبعد ما عرفت ذلك " (نقول) ان للأقل والأكثر اقسام كثيرة
(٣٧٤)