الرابع قاعدة الميسور وعمدة المدرك لها (النبوي) المعروف إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وقوله * ع * ما لا يدرك كله لا يترك كله، وقوله " ع " الميسور لا يسقط بالمعسور، واشتهار هذه الروايات الثلاث بين الأصحاب في أبواب العبادات تغنى عن التكلم في سندها (فالمهم) هو عطف الكلام إلى بيان مقدار دلالتها، فنقول:
(اما قوله ص) إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، فقد نوقش في دلالته على المطلوب (بدعوى) ظهور الشئ المأمور به في الرواية بقرينة المورد في الاختصاص بالكلي الذي له افراد طولية أو عرضية (فان) موردها انما كان في الحج عند سؤال بعض الصحابة عن وجوبه في كل عام، فإنه بعد اعراضه صلى الله عليه وآله عن جواب السائل حتى كرر السائل سؤاله مرتين أو ثلاث، أجاب صلى الله عليه وآله بقوله ويحك وما يؤمنك ان أقول نعم والله لو قلت نعم لوجب عليكم ولو وجب ما استطعتم إلى أن قال " ص " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، فتكون الرواية حينئذ مختصة بالكلي الذي له افراد طولية، وكان مفادها انه إذا أمرتكم بكلي تحته افراد فأتوا من افراد ذلك الكلى بمقدار استطاعتكم، ولا تشمل الكل والمركب الذي له اجزاء وان كانت في نفسها ظاهرة بمقتضى كلمة من الظاهر في التبعيض في الكل ذي اجزاء * وفيه * ان مورد الرواية وان كان في الكلي ذي افراد، ولكن مجرد ذلك لا يقتضي تخصيصها بذلك بعد عموم الشئ في نفسه وشموله لكل من الكل والكلي " فان " العبرة في مقام استفادة الحكم انما هي على عموم اللفظ لا على خصوصية المورد، فمع عموم الشئ في نفسه لا يقتضي مجرد تطبيقه على مورد خاص تخصيص عمومه به " واما توهم " عدم امكان عموم الشئ في الرواية لكل من الكل ذي اجزاء والكلي الذي له افراد، لمبائنة لحاظ عموم الافراد في الكلى مع لحاظ الاجزاء في الكل لاقتضاء لحاظه بالاعتبار الأول لكون كلمة من بمعنى الباء أو بيانيته وبالاعتبار الثاني تبعيضية وبعد عدم جامع بينهما يقتضي استعمال لفظة من في الأعم من الاجزاء والافراد يتعين خصوص الثاني بقرينة المورد (مدفوع) بمنع اقتضاء إرادة الكلى من الشئ ولحاظ الافراد لكون لفظه من بمعنى البأ أو بيانية