أيضا من التقييد بهذا العنوان كقوله لا بأس بالعمل به رجاء فتدبر " الثاني " الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بناء على استفادة الاستحباب بما لو كان مفاد الخبر الضعيف ومؤداه هو الاستحباب بل يعم ما يكون مفاده الوجوب أيضا فإنه من جهة اشتماله على أصل الرجحان يصدق عليه بلوغ الثواب فتشمله الروايات " وهكذا " الامر بناء علي استفادة الامر الطريقي منها المنتج لحجية الخبر الضعيف غاية الامر انه يبعض في مضمونه فيؤخذ به من جهة دلالته على أصل الرجحان ويترك دلالته على المنع عن النقيض " واما " بناء على الارشاد فالامر أوضح " وهل " يلحق بالوجوب والاستحباب الحرمة والكراهة فتشملهما تلك الأخبار بلحاظ ما يترتب على تركهما من الثواب " وجهان " بل قولان أظهرهما العدم، فان الظاهر بل المنصرف من تلك النصوص من قوله بلغه ثواب على عمل فعمله هو الاختصاص بالامر الوجودي غير الصادق على التروك في باب المحرمات والمكروهات، بل وكذا قوله " ع " من بلغه شئ من الثواب على شئ من الخير لظهوره أيضا في الاختصاص بالامر الوجودي بلحاظ ما فيه من المصلحة المقتضية لمطلوبية " ومن " المعلوم ان مطلوبية الترك في المحرمات ليس من جهة قيام المصلحة بنفس الترك، وانما كان ذلك باعتبار ما في الفعل من المفسدة الموجبة لمبغوضية الوجود وللزجر عن ايجاده، ولذلك نقول ان حقيقة النهى عن الشئ سواء كان بنحو الالزام أو غيره عبارة عن الزجر عن الوجود باعتبار ما فيه من المفسدة، قبال الامر بالشئ الذي هو عبارة عن البعث إلى الوجود باعتبار ما فيه من المصلحة، من دون ان يكون في البين ما يقتضى مطلوبية الترك بوجه أصلا وان ما تعارف من تفسير النهي بطلب الترك قبال الامر الذي هو طلب الفعل انما هو باعتبار كونه من لوازم الزجر عن الوجود، لا من جهة ان المطلوب في النهي حقيقة هو نفس الترك " وحينئذ " لا مجال لتوهم شمول الاخبار للمحرمات والمكروهات باعتبار ما في تركها من الأجر والثواب حتى يشكل في موارد قيام الخبر الضعيف على الكراهة قبال ما يقتضى الوجوب أو الاستحباب " فإنه " على ما ذكرنا لا يكون في ترك المحرمات مصلحة حتى يصدق عليه بلوغ الثواب (نعم) ربما يكون نفس الترك موردا للطلب والبعث لقيام المصلحة به كما في تروك
(٢٨٢)