في تشخيص الميسور خصوصا في الشرعيات إلا إلى السنخية الصورية (واما الأول) فلانه لا طريق إلى احراز كون نظر دليل القاعدة إلى الميسور في مقام الوفاء بالغرض " نعم " من حكم الشارع بعدم السقوط يستفاد وفاء الميسور بمقدار من الغرض القائم بالمجموع، لا انه مأخوذ في نفس الميسور الذي هو الموضوع في القضية وبين الامرين فرق واضح " وعليه " فلا يكون موضوع القاعدة إلا الميسور بحسب الصورة الذي يراه العرف بلا كونه طريقا إلى الميسور المعنوي بحسب الوفاء بالغرض وعليه فلا يكون لموارد قيام الدليل على خلاف القاعدة مساس بباب التخطئة لانظار العرف في فهم مصداق الموضوع، بل يكون ذلك مخصصا لها محضا " وعليه " يشكل التمسك بعموم القاعدة في أبواب العبادات في غير مورد عمل الأصحاب بها، حيث إن كثرة ورود التخصيص عليها أوجبت وهنا في عمومها بنحو يحتاج في العمل بها إلى عمل الأصحاب " نعم " على المسلك الآخر الراجع موارد قيام الدليل فيها على خلاف القاعدة اخراجا أو ادخالا إلى تخطئة العرف في تشخيص مصداق الميسور، يمكن ان يقال بعدم اضرار كثرة موارد الردع بالأخذ بما يراه العرف كونه ميسور الشئ لاستكشاف كونه هو الميسور منه في مقام الوفاء بمعظم الغرض (لان) مقتضى الاطلاق المقامي حينئذ هو ايكال الشارع فهم الميسور من كل شئ إلى أنظار العرف بجعل ما يرونه ميسور الشئ في الصورة طريقا إلى الميسور منه معنى في مقام الوفاء بالغرض، ولازمه هو الاخذ بما يراه العرف كونه ميسور الشئ إلا في الموارد التي ثبت الردع فيها ببيان الشارع (ثم الظاهر) انه لا فرق في جريان هذه القاعدة بين ان يكون المتعذر من الاجزاء أو الشرائط فمع صدق الميسور عرفا على الفاقد للشرط المتعذر تجرى القاعدة المزبورة ولا وجه لتخصيصها بما إذا كان المتعذر خصوص الجزء (بقى الشئ) وهو انه إذا كان للمركب بدل اضطراري كالوضوء والغسل وتعذر بعض اجزائه، ففي وجوب الاتيان بالناقص أو الانتقال إلى البدل أو التخيير بينهما (وجوه) من أن الانتهاء إلى البدل انما هو في صورة عدم التمكن من المبدل وقاعدة الميسور بجريانها تقتضي التمكن من المبدل فلا ينتقل إلى البدل، ومن
(٤٦٠)