الوافية - الفاضل التوني - الصفحة ٢٧٣
مطلقه لو ثبت حجيته مطلقا.
بل الحق: أن العمل بهذه الأدلة ليس عملا بالظن، بل عمل بكلام من يجب اتباعه، غاية الامر الاكتفاء بالظن الخاص في نسبة هذا الكلام إلى من يجب اتباعه.
الشك الثالث: أنه وقع الاختلاف في أسباب الجرح. فقيل: الكبائر سبع. وقيل: أكثر. وقيل: بأنها إضافية. وعلى هذا، لا يمكن الاعتماد على تعديل المعدل وجرحه، إلا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العمل، وهذا العلم مما لا يكاد يمكن حصوله، إذ المعدلين والجارحين - وهم:
الكشي، والنجاشي، والشيخ الطوسي، وابن طاوس، وابن الغضائري، وغيرهم - ليس مذهبهم في عدد الكبائر معلوما، بل صرح الشيخ بتوثيق المتحرز عن الكذب وإن كان فاسقا في (1) أفعال جوارحه، وتوثيق بعض المتأخرين، كالعلامة، وابن داود، مبني على توثيق القدماء.
وأيضا: اعتبر بعض العلماء (2) في الجرح والتعديل شهادة اثنين، وعلى هذا: لا يوجد حديث صحيح، يكون جميع رجال سنده معدلا بتعديل عدلين.
وأيضا: تعديل هؤلاء المعدلين مبني على غيرهم، مع عدم معلومية

(١) زاد في أ في هذا الموضع كلمة: جميع.
(٢) كالمحقق الحلي: معارج الأصول: ١٥٠.
والمحقق الشيخ حسن: معالم الدين: ٢٠٤، و: منتقى الجمان: ١ / ١٦ - الفائدة الثانية.
والشيخ بهاء الدين العاملي: مشرق الشمسين: ٤ (المرقمة ب‍ ٤٧١ تسلسل رسائل الشيخ بهاء الدين) حيث ورد في الهامش: (والحاصل اني أشترط في الرواية اخبار ثلاثة: واحد بها، واثنين بعدالة راويها، واشترط في التزكية إخبار اثنين لا غير. منه طاب ثراه). ولكن يظهر من المتن خلاف ذلك.
والمحدث الاسترآبادي: الفوائد المدنية: 256 / قوله " فائدة: يفهم من هذين الحديثين الشريفين إلى آخره ".
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست