مضيق، إذ نحن لم ندع أن العمل بمنطوقات الاخبار الصريحة، يتوقف على العلم بجميع هذا القسم من المسائل الأصولية، بل نحن ندعي أن العلم بفروعاتها يتوقف عليها.
نعم من أنكر التجزي، يلزمه القول بعدم العلم بشئ من الاحكام حينئذ، بدون العلم بهذه المسائل الأصولية. لكن على ما مر من التحقيق:
يمكن الاجتهاد والعلم بكثير من الاحكام، مع الجهل بكثير من مسائل القسم الثاني، فلا تغفل.
ولي كلام في قولهم: لا يجوز العمل بالعام قبل فحص المخصص والمعارض، لعلي أورده في موضعه في هذه الرسالة إن شاء الله تبارك وتعالى.
والأول من الثالث: العلم بتفسير الآيات المتعلقة بالأحكام، وبمواقعها من القرآن، أو من الكتب الاستدلالية، بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة.
والمشهور: أن الآيات المتعلقة بالأحكام نحو من خمسماءة آية، ولم أطلع على خلاف في ذلك.
وروى الكليني، في باب النوادر من كتاب فضل القرآن، عن الأصبغ ابن نباتة، قال: " سمعت أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: نزل القرآن أثلاثا:
ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام " (1).
وفي الصحيح: " عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في عدونا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام " (2).
وفي رواية أخرى: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن القرآن نزل