أحدهما (1) بعينه لو صح، يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر.
وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما، بنجسهما، والزوجة المشتبهة بالأجنبية، والحلال المشتبه بالحرام المحصور، ونحو ذلك.
وكذا أصالة العدم، كأن يقال: الأصل عدم نجاسة هذا الماء، وهذا الثوب، فلا يجب الاجتناب عنه، لا إذا كان شاغلا للذمة، كأن يقال في الماء الملاقي للنجاسة المشكوك في كريته: الأصل عدم بلوغه كرا فيجب الاجتناب عنه.
وكذا في أصالة عدم تقدم الحادث، فيصح أن يقال في الماء الذي وجد فيه نجاسة بعد الاستعمال، ولم يعلم هل وقعت النجاسة قبل الاستعمال؟ أو بعده؟ -: الأصل عدم تقدم النجاسة، فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل رؤية النجاسة، ولا يصح إذا كان شاغلا للذمة، كما إذا استعملنا ماءا، ثم ظهر أن ذلك (2) الماء كان قبل ذلك الوقت (3) نجسا، ثم طهر بإلقاء كر عليه دفعة ولم يعلم أن الاستعمال هل كان قبل التطهير؟ أو بعده؟ فلا يصح أن يقال: الأصل عدم تقدم تطهيره، فيجب (4) إعادة غسل ما لاقى ذلك الماء في ذلك الاستعمال، لأنه إثبات حكم بلا دليل، فإن حجية الأصل في النفي باعتبار قبح تكليف الغافل، ووجوب إعلام المكلف بالتكليف، فلذا يحكم ببراءة الذمة عند عدم الدليل، فلو ثبت حكم شرعي بالأصل، يلزم إثبات حكم من غير دليل، وهو باطل إجماعا.
فإن قلت: لم لا يكون اللازم (5) فيما لم يدل عليه دليل التوقف؟!.