وكما لم يقس (1) عليها الفتيا، فكذلك (2) لا يقاس خبر الواحد على ذلك، ولو قيس خبر الواحد على الشهادات، لوجب أن يكون العدد فيه مطلوبا، كما أنه مطلوب في الشهادات على (3) كل حال (4).
وأما (5) أخبار المعاملات فلا تشبه ما نحن فيه، لأنها منقسمة إلى أمرين: أحدهما يلحق بالعقليات (6)، وهو قبول الهدايا، والاذن في دخول الدار (7)، والشرع ورد بإقرار ذلك، لا (8) باستيناف حكم له، ولذلك (9) لم يميز العدل فيه من غيره، ولا البالغ من الصبي، لان المعول في ذلك على غلبة الظن وما يقع في القلب. والقسم الثاني ما يجري مجرى الشرع (10)، من قبول قول الواحد في (11) طهارة الماء ونجاسته وفي القبلة ودخول الوقت، وهذا فرع من فروع خبر الواحد، فلا الأول يجوز أن يجعل (12) أصلا، لأنه عقلي، ولا الثاني، لأنه (13) فرع وتابع.