فيما أخبر به الواحد مضرة دينية بهذا الوجه، وليس كذلك المخبر عن سبع (1) في الطريق، لأنا لا (2) نأمن من (3) أن يكون صادقا، وإن لم يجب قيام دلالة على كون السبع فيه، فيجب علينا التحرز من المضرة بالعدول عن سلوك الطريق.
وبعد، فهذه الطريقة توجب (4) عليهم أن يكون الفاسق كالعدل، والمؤمن كالكافر (5)، وأن يكون المعتبر حصول الظن، من غير اعتبار الشروط التي يوجبونها (6) في خبر الواحد، ولا أحد يقول بذلك. على أن العقول مانعة من الاقدام على ما يجوز المقدم (7) عليه أن يكون (8) مفسدة، فلم صاروا بأن يوجبوا (9) العمل بخبر الواحد تحرزا (10) بأولى ممن قال: إنه لا يحسن الاقدام على ما أخبر (11) به مع تجويز كونه مفسدة.
وهذه الطريقة - أيضا - توجب العمل على قول (12) مدعي