لم يقبل خبر ذي اليدين في الصلاة (1) حتى سأل أبا بكر وعمر (2).
وكان لنا أن نقول له ما قلناه لمن عمل بخبر الواحد: ما تنكر (3) أن يكون خبر الثاني أذكر، فوقع العمل على الذكر دون قوله، أو نبه على طريقة (4) من الاجتهاد كان التعويل عليها، حسب ما بيناه في كلامنا المتقدم، ولو لم يذكر الخبر الثاني، أو ينبه (6)، ما عمل به، كما أن ذلك لما لم يحصل عند خبر الواحد، لا يعمل به. وهذا الذي قلناه أشبه بالحال، لان كل من روى عنه أبو علي أنه رد خبر الواحد وعمل بخبر الاثنين قد عمل في مواضع أخر عند خبر الواحد مع عدالته وظهور (7) أمانته، فعلمنا أنه لم يتوقف لشكه فيه، وإنما توقف إما لمراعاة العدد على ما ادعى أبو علي، أو لأنه (8) لم يذكر، أو ينبه على ما قلناه. ولا (9) يجوز أن يكون التوقف لأجل العدد، لأنه (10) قد عمل عند خبر الواحد في مواضع شتى، فثبت ما ذكرناه.