فيها، ولا (1) طالبنا بدلالة على صحتها - فهو أن نقول: المعلوم أنهم عملوا عند هذه الأخبار، والعمل عندها يحتمل أن يكون عملوا بها ولأجلها، كما يحتمل أن يكونوا ذكروا (2) عند ورودها سماعهم من (3) النبي صلى الله عليه وآله لذلك (4)، ويحتمل - أيضا - أن يكون (5) الخبر نبههم (6) على طريقة من الاجتهاد تقتضي (7) إثبات ذلك الحكم، فكان العمل على الاجتهاد، لا بالخبر، وإنما كان للخبر حظ التذكير (8) والايقاظ.
فإن قالوا: هذا يقتضي العدول عن المعلوم إلى المجهول، لان رواية الخبر معلومة، وعملهم (9) عنده معلوم أيضا، وما تدعونه من علم بذلك سبق أذكر (10) هذا الخبر مجهول، وكذلك تنبيهه على طريقة من الاجتهاد - أيضا - مجهول، ولا يعدل عن المعلوم إلى المجهول.