قلنا: هو على ضربين: أحدهما (1) استحقاق عين، والآخر استحقاق بدل فأما استحقاق العين، فكالغصب للشئ المعين. وأما استحقاق البدل، فمثاله أن يفوت رد المغصوب بعينه، فيلزم بدله.
فإن كان له بدل (2) يسد (3) مسده في الاغراض المقصودة، تعلق وجوب الرد بالبدل، وجرى (4) مجرى العين. فإن (5) لم (6) يوجد له بدل هذه صفته (7)، فلا بد فيه من مراضاة ومصالحة وما يجري (8) مجراهما.
واعلم أن وجوه الاستحقاق (9) العقلية لا تخرج (10) على طريقة الجملة عن (11) وجهين: أحدهما (1) الاتلاف و (12) الافتيات، والآخر العقود والمعاوضات (13). ويدخل في العقود الوديعة، كما يدخل في الاتلاف ضروب التعدي، وفي الافتيات الغصب (14) الذي يبقى