بها إلا إلى أنه أثبت حكما بغير دليل، لأنهم يقولون: إن الرائي (1) للماء في الصلاة قد ثبت قبل رؤيته له بالاجماع وجوب مضيه في الصلاة، فيجب أن يكون على هذه الحال مع رؤية الماء، وهذا جمع بين الحالين (2) في حكم من غير دلالة جامعة، لان الحالين مختلفان (3)، من حيث كان غير واجد للماء في إحديهما وواجدا له في الأخرى، فكيف يسوى بين الحالتين من غير دلالة؟!.
وإذا كنا أثبتنا الحكم في الحال الأول (4) بدليل، فالواجب أن ينظر، فإن كان ذلك الدليل في تناول الحالين، سوينا بينهما فيه، وليس هيهنا استصحاب حال. وإن كان تناول الدليل إنما هو للحال الأولى فقط، فالحال الثانية عارية من دليل، ولا يجوز إثبات مثل الحكم لها من غير دليل، وجرت هذه الحال مع الخلو من دلالة مجرى الأولى لو خلت من دلالة، فإذا لم يجز إثبات الحكم الأول (4) إلا بدليل، فكذلك الثانية، وجرت الحالان مجرى