الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٨٢٣
فإن قيل: قد يحسن (1) منا منع (2) البهيمة من النفع لما (3) لم تكن مالكة (4)، ويقبح ذلك في الملك، وليست العلة إلا الملك (5) وفقد الاذن.
قلنا: النفع إذا حصل له مع البهيمة اختصاص يجري (6) مجرى حيازة الملك لم يكن لنا منعها منه، لما فيه من الاضرار بها.
فأما الجواب الثاني، فإن العلة في قبح التصرف في ملك غيرنا ليست ما ذكروه، بل هي أنه تصرف فيما يضره من ملكه بغير إذنه، وهذا غير موجود في ملكه تعالى.
والذي يدل على أن العلة ما ذكرناه أنه قد يحسن من أحدنا أن يستظل بظل حائط غيره بغير إذنه، وأن ينظر في مرآته المنصوبة بغير أمره، وكل ذلك تصرف في ملك الغير (7) بلا إذنه، وإنما حسن من حيث انتفاء الضرر عنه (8) ويوضح ما ذكرناه أن من أباح طعامه لغيره فالمتناول (9) منه ملك لصاحبه، والاذن لم يؤثر

1 - ب: تحسن.
2 - الف وب: منافع.
3 - ب و ج: ما.
4 - الف وب: يكن مالكه.
5 - ب: بالملك.
6 - الف: تجرى.
7 - الف: غيره.
8 - الف: - عنه.
9 - الف: فالتناول،: ب: بالتناول.
(٨٢٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الضرر (2)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 ... » »»
الفهرست