مسألتين في أنه لا بد من دليل يجمعهما، أو (1) اختصاص كل مسألة بدلالة.
فإن قالوا: ثبوت الحكم في الحال الأول (2) يقتضي استمراره إلا بمنع (3)، لان ذلك لو لم يجب لم يعلم استمرار الاحكام في موضع من المواضع. وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك، كما لا تمنع (4) حركة الفلك وما جرى مجراها (5) من الحوادث، فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع.
قلنا: لا بد من اعتبار الدليل الدال (6) على ثبوت الحكم في الحالة الأولى، وكيفية إثباته، وهل أثبت ذلك في حالة واحدة أو على سبيل الاستمرار؟، وهل تعلق بشرط مراعى أو لم يتعلق؟، وقد علمنا أن الحكم الثابت في الحال الأول (2) إنما يثبت بشرط فقد الماء، والماء في الحال الثانية موجود، واتفقت الأمة على ثبوته (7) في الأول (8)، واختلفت في الثانية، فالحالتان (9) مختلفتان،