الواجب لا بد من كونه على صفة لها (1) وجب، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن بالوجوب أولى من غيره. وينقسم ماله يجب إلى قسمين: أحدهما (2) صفة تخصه ولا تتعداه، كنحو رد الوديعة، والانصاف، وشكر النعمة. والآخر أن (3) يكون وجوبه لتعلقه بغيره على جهة اللطف، نحو أن يختار المكلف عنده واجبا، أو ينتهي عن (4) قبيح، وليس يكون كذلك إلا بأن يختص في نفسه بصفة تدعوا إلى اختيار ما يختاره عنده. وهذا القسم على ضربين: أحدهما يعلم (6) بالعقل كوجوب معرفة الله، لان جهة وجوبها متقررة (7) في العقل، وهو إنما (8) يكون عندها أقرب من فعل الواجب، والانتهاء عن القبيح.
و (9) كعلمنا أيضا - بأن الرسول - صلى الله عليه وآله لا يجوز أن يكون (10) على أحوال تنفر عن القبول منه (11) نحو الفسق والافعال الدنية (12)