وأروش (1) الجنايات، وقيم المتلفات، والعمل بقول الشاهدين.
ومما يجب علمه أن الظن و (2) إن كان طريقا إلى العلم بوجوب أحكام، على نحو (3) ما ذكرناه، وتساوي من هذا الوجه الظن والعلم، لأنه لا فصل بين أن يظن جهة القبلة، أو يعلمها في وجوب التوجه. وكذلك (4) لا فصل بين أن يظن الخسران في التجارة، أو يعلمه في قبحها، فإنه لا يساوي الظن العلم من وجوه أخر، ولا يقوم فيها مقامه، لان الفعل (5) الذي يلزم المكلف فعله لا بد أن يكون معلوما له أو في حكم المعلوم، بأن (6) يكون متمكنا من العلم به، أو يكون سببه معلوما، إذا تعذر العلم به بعينه.
ولا بد أيضا من أن يعلم وجوبه ووجه وجوبه، إما على جملة، أو على تفصيل. والظن في كل هذه الوجوه لا يقوم مقام العلم:
لأنه متى لم يكن عالما بجميع ما ذكرناه، أو متمكنا من العلم به، لم تكن (7) علته مزاحة فيما * تعبد (8) به، وجرى مجرى أن