ثم الفرق بين تقديم القدرة والتمكين وبين تقديم (1) دليل التمييز (2) واضح، لأنه متى لم يتقدم الاقدار والتمكين، استحال وقوع الفعل، وليس كذلك دليل التمييز (2)، لان فقد تقدمه لا يخل بصحة وقوع الفعل.
ثم يقال لمن سلك (3) هذه الطريقة: أليس المذهب الصحيح هو أن المكلف لا (4) يعلم أن الفعل واجب عليه قبل أن يفعل، كالصلاة، لأنه (5) يجوز الاخترام (6) قبل تمامها، فلا تكون (7) واجبة عليه. وإنما يعلم بعد الفراغ منها (8) أنها كانت واجبة، فقد صارت أمارة وجوب الفعل عليه متأخرة غير متقدمة، ولم تجر مجرى (9) الاقدار (10) والتمكين، فألا (11) جرى (12) الموضع (13) الذي اختلفنا فيه هذا المجرى؟!