دليلا شرعيا يدل على الاحكام (1) الشرعية كالنصوص، وبين من نفى كونه بهذه الصفة، وجب أن يقدم (2) أمام ذلك، الكلام في أن الأحكام الشرعية لا بد عليها من دليل، ثم نبين (3) هل يصح كون القياس دليلا على الأحكام الشرعية، أو لا يصح ذلك، وإذا صح، هل (4) ثبت كونه دليلا، أولم يثبت، لان أدلة الشرع على إجماع (5) واختلاف هي الكتاب والسنة المقطوع بها والاجماع وأخبار الآحاد والقياس، ولا خلاف في أن الكتاب والسنة المقطوع بها (6) دلالة على الاحكام. وقد دللنا على أن الاجماع أيضا كذلك.
ودللنا في باب الكلام في الاخبار على أن خبر الواحد ليس بدليل شرعي، وإن جاز في العقل أن يكون كذلك. وسندل على أن القياس أيضا ليس بدليل على الاحكام، وإن جاز في العقل - لو تعبد الله به - أن يكون دليلا. ولا بد من الرد على من خالف في أنه لا بد في كل حكم شرعي من دليل عليه.