239 «فإن خفتم» أي من عدو أو غيره «فرجالا» جمع راجل كقيام وقائم أو رجل بمعنى راجل وقرئ بضم الراء مع التخفيف وبضمها مع التشديد أيصا وقرئ فرجلا أي راجلا «أو ركبانا» جمع راكب أي فصلوا راجلين أو راكبين حسبما يقتضيه الحال له ولا تخلوا بها ما أمكن الوقوف في الجملة وقد جوز الشافعي رحمه الله أداءها حال المسايفة أيصا «فإذا أمنتم» بزوال الخوف «فاذكروا الله» أي فصلوا صلاة الأمن عبر عنها بالذكر لأنه معظم أركانها «كما علمكم» متعلق بمحذوف وقع وصفا لمصدر محذوف أي ذكرا كائنا كما علمكم أي كتعليمه إياكم «ما لم تكونوا تعلمون» من كيفية الصلاة والمراد بالتشبيه أن تكون الصلاة المؤداة موافقة لما علمه الله تعالى وإيرادها بذلك العنوان لتذكير النعمة أو اشكروا الله تعالى شكرا يوازي تعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمونه من الشرائع والأحكام التي من جملتها كيفية إقامة الصلاة حالتي الخوف والأمن هذا وفي إيراد الشرطية الأولى بكلمة أن المفيدة لمشكوكية وقوع الخوف وندرته وتصدير الشرطية الثانية بكلمة إذا المنبئة عن تحقيق وقوع الأمن وكثرته مع الإيجاز في جواب الولي والإطناب في جواب في جواب الثانية المبنيين على تنزيل مقام وقوع المأمور به فيهما منزلة مقام وقوع الأمر تنزيلا مستدعيا لإجراء مقتضى المقام الأول في كل منهما مجرى مقتضى المقام الثاني من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة لأولى البصار «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا» عود إلى بيان بقية الأحكام المفصلة فيما سلف أثر بيان أحكام وسطت بينهما لما أشير إليه من الحكمة الداعية إلى ذلك «وصية لأزواجهم» أي يوصون أو ليوصوا أو كتب الله عليهم وصية ويؤيد من قرأ كتب عليكم الوصية لأزواجكم وقرئ بالرفع على تقدير مضاف في المبتدأ أو الخبر أي حكم الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم أو والذين يتوفون أهل وصية لأزواجهم أو كتب عليهم وصية أو عليهم وصية وقرئ مناع لأزواجهم بدل وصية «متاعا إلى الحول» منصوب بيوصون أن أضمرته وإلا فبالوصية أو بمتاع على القراءة الأخيرة «غير إخراج» بدل منه أو مصدر مؤكد كما في قولك هذا القول غير ما تقول أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات والمعنى يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل الاختصار لأزواجهم بان يمتعن بعدهم حولا بالنفقة والسكنى وكان ذلك أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله تعالى أربعة أشهر وعشرا فإنه وإن كان متقدما في التلاوة متأخر في النزول وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن وكذلك السكنى عندنا وعند الشافعي هي باقية «فإن خرجن» عن منزل الأزواج باختيارهن «فلا جناح عليكم» أيها الأئمة «فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف» لا ينكره الشرع كالتزين والتطيب وترك الحداد والتعرض للخطاب وفيه دلالة على ان المحظور إخراجها عند إرادة القرار وملازمة مسكن الزوج والحداد من غير أن يجب
(٢٣٦)