وواجب في الحق ألا ينكحا * ما عاش في الدنيا وألا ينكحا إذ لم يكن من خالص العيال * ولا اغتدى من جملة الرجال وكل ما ذكرته في النظم * قد قاله سراة أهل العلم وقد أبى الكلام فيه قوم * منهم ولم يجنح إليه لوم لفرط ما يبدو من الشناعة * في ذكره وظاهر البشاعة وقد مضى في شأنه الخفي * حكم الامام المرتضى علي بأنه إن نقصت أضلاعه * فللرجال ينبغي اتباعه في الإرث والنكاح والاحرام * في الحج والصلاة والاحكام وإن تزد ضلعا على الذكران * فإنها من جملة النسوان لان للنسوان ضلعا زائده * على الرجال فاغتنمها فائده إذ نقصت من آدم فيما سبق * لخلق حواء وهذا القول حق عليه مما قاله الرسول * صلى عليه ربنا دليل قال أبو الوليد بن رشد: ولا يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة، ولا أبا ولا أما.
وقد قيل: إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولد من ظهره. قال ابن رشد: فإن صح ورث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا، ومن ابنه لبطنه ميراث الام كاملا. وهذا بعيد، والله أعلم.
وفي سنن الدارقطني عن أبي هانئ عمر بن بشير قال: سئل عامر الشعبي عن مولود ليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى، يخرج من سرته كهيئة البول والغائط، فسئل عامر عن ميراثه فقال عامر: نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى.
الثالثة عشرة - قوله تعالى: (ولأبويه) أي لأبوي الميت. وهذا كناية عن غير مذكور، وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه، كقوله: (حتى توارت بالحجاب (1)) و (إنا أنزلناه في ليلة القدر) و (2) (السدس) رفع بالابتداء، وما قبله خبره: وكذلك (الثلث. والسدس). وكذلك (نصف ما ترك) وكذلك (فلكم الربع). وكذلك (ولهن الربع). و (فلهن الثمن) وكذلك (فلكل