السابعة عشرة - إن قيل: ما فائدة زيادة الواو في قوله: (وورثه أبواه)، وكان ظاهر الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. قيل له: أراد بزيادتها الاخبار ليبين أنه أمر مستقر ثابت فيخبر عن ثبوته واستقراره، فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كحال الولدين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذ يحجب الاخوة كالولد. وهذا عدل في الحكم، ظاهر في الحكمة. والله أعلم.
الثامنة عشرة - قوله تعالى: (فلأمه الثلث) قرأ أهل الكوفة (فلأمه الثلث) وهي لغة حكاها سيبويه. قال الكسائي: هي لغة كثير من هوازن وهذيل، ولأن اللام لما كانت مكسورة وكانت متصلة بالحرف كرهوا ضمة بعد كسرة، فأبدلوا من الضمة كسرة، لأنه ليس في الكلام فعل. ومن ضم جاء به على الأصل، ولأن اللام تنفصل لأنها داخلة على الاسم. قال جميعه النحاس.
التاسعة عشرة - قوله تعالى: (فان كان له اخوة فلأمه السدس) الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الاخوة أشقاء أو للأب أو للام، ولا سهم لهم. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: السدس الذي حجب الاخوة الام عنه هو للاخوة. وروي عنه مثل قول الناس انه للأب. قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم، لأنه يمونهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم. وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدا ذكرانا كانوا أو إناثا من أب وأم، أو من أب أو من أم يحجبون الام عن الثلث إلى السدس، إلا ما روي عن ابن عباس أن الاثنين من الاخوة في حكم الواحد، ولا يحجب الام أقل من ثلاث. وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الام من الثلث إلى السدس، لان كتاب الله في الاخوة وليست قوة ميراث الإناث مثل قوة ميراث الذكور حتى تقتضي العبرة الالحاق. قال الكيا الطبري: ومقتضى أقوالهم ألا يدخلن مع الاخوة، فإن لفظ الاخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات، كما أن لفظ البنين لا يتناول البنات. وذلك يقتضي ألا تحجب الام بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس، وهو خلاف إجماع