، كالمسلمة، وبه قال الليث والشافعي وأبو ثور وعامة أصحابنا، لأنه حكم من أحكام العدة فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم المسكن والعدة.
الثالثة عشرة - وفى قوله عليه السلام: " فوق ثلاث إلا على زوج " دليل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث، وإباحة الاحداد عليهم ثلاثا تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها، فإن مات حميمها في بقية يوم (1) أو ليلة ألغته وحسبت من الليلة القابلة.
الرابعة عشرة - هذا الحديث بحكم عمومه يتناول الزوجات كلهن المتوفى عنهن أزواجهن، فيدخل فيه الإماء والحرائر والكبار والصغار، وهو مذهب الجمهور من العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد على أمة ولا على صغيرة، حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجي.
قال ابن المنذر: أما الأمة الزوجة فهي داخلة في جملة الأزواج وفى عموم الاخبار، وهو قول مالك والشافعي وأبى ثور وأصحاب الرأي، ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافا، ولا أعلمهم يختلفون في الاحداد على أم الولد إذا مات سيدها، لأنها ليست بزوجة، والأحاديث إنما جاءت في الأزواج. قال الباجي: الصغيرة إذا كانت ممن تعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حد لها أمرت بذلك، وإن كانت لا تدرك شيئا من ذلك لصغرها فروى ابن مزين عن عيسى يجنبها أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة، وذلك لازم لها. والدليل على وجوب الاحداد على الصغيرة ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن بنت لها توفى عنها زوجها فاشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا " مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول " لا " ولم يسأل عن سنها، ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها حتى يبين الحكم، وتأخير البيان في مثل هذا لا يجوز، وأيضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها الاحداد كالكبيرة.
الخامسة عشرة - قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها. وأجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الثياب المصبغة والمعصفرة، إلا ما صبغ