المدة لم يكن عليه شئ كسائر الايمان، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبى ثور. وقال الثوري والكوفيون: الايلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا، وهو قول عطاء. قال الكوفيون: جعل الله التربص في الايلاء أربعة أشهر كما جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وفى العدة ثلاثة قروء، فلا تربص بعد. قالوا: فيجب بعد المدة سقوط الايلاء، ولا يسقط إلا بالفئ وهو الجماع في داخل المدة، والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر. واحتج مالك والشافعي فقالا: جعل الله للمولى أربعة أشهر، فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها، كما أن الدين المؤجل لا يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الاجل. ووجه قول إسحاق - في قليل الأمد يكون صاحبه به موليا إذا لم يطأ - القياس على من حلف على أكثر من أربعة أشهر فإنه يكون موليا، لأنه قصد الاضرار باليمين، وهذا المعنى موجود في المدة القصيرة.
السابعة - واختلفوا أن من حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فأنقضت الأربعة الأشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه، لم يلزمه شئ عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. ومن علمائنا من يقول: يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر طلقة رجعية. ومنهم ومن غيرهم من يقول: يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الأربعة الأشهر. والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه، وذلك أن المولى لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفئ فيراجع امرأته بالوطئ ويكفر يمينه أو يطلق، ولا يتركه حتى يفئ أو يطلق.
والفئ: الجماع فيمن يمكن مجامعتها. قال سليمان بن يسار: كان تسعة (1) رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الايلاء، قال مالك: وذلك الامر عندنا، وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، واختاره ابن المنذر.
الثامنة - وأجل المولى من يوم حلف لامن يوم تخاصمه امرأته وترفعه إلى الحاكم، فإن خاصمته ولم ترض بامتناعه من الوطئ ضرب له السلطان (2) أجل أربعة أشهر من يوم حلف،