وقال آخرون: إنما عنى بهذا: الرجل يعطي ماله الرجل ليعينه بنفسه، ويخدمه ويعود عليه نفعه، لا لطلب أجر من الله. ذكر من قال ذلك:
21315 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي ومحمد بن فضيل، عن زكريا عن عامر وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس قال: هو الرجل يلزق بالرجل، فيخف له ويخدمه، ويسافر معه، فيجعل له ربح بعض ماله ليجزيه، إنما أعطاه التماس وعونه، ولم يرد وجه الله.
وقال آخرون: هو إعطاء الرجل ماله ليكثر به مال من أعطاه ذلك، لا طلب ثواب الله. ذكر من قال ذلك:
21316 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي حصين، عن ابن عباس وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس قال: ألم تر إلى الرجل يقول للرجل:
لأمولنك، فيعطيه، فهذا لا يربو عند الله، لأنه يعطيه لغير الله ليثري ماله.
21317 - قال: ثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول في قوله من ربا ليربو في أموال الناس، فلا يربو عند الله قال: كان هذا في الجاهلية يعطي أحدهم ذا القرابة المال يكثر به ماله.
وقال آخرون: ذلك للنبي (ص) خاصة، وأما لغيره فحلال. ذكر من قال ذلك:
21318 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن أبي رواد، عن الضحاك وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله هذا للنبي (ص)، هذا الربا الحلال.
وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك لأنه أظهر معانيه.
واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة والبصرة وبعض أهل مكة:
ليربو بفتح الياء من يربو، بمعنى: وما آتيتم من ربا ليربو ذلك الربا في أموال الناس.
وقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة: لتربوا بالتاء من تربوا وضمها، بمعنى: وما آتيتم من ربا لتربوا أنتم في أموال الناس.
والصواب من القول في ذلك عندنا، أنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار مع