فأقروهم فيها، فهم كالاعراب تجري عليهم أحكام الاسلام، وليس لهم في هذا الفئ نصيب. قال: فلما جاء الفتح، وانقطعت الهجرة، قال رسول الله (ص): لا هجرة بعد الفتح وكثر الاسلام، وتوارث الناس على الأرحام حيث كانوا، ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين والمهاجرين، وكان لهم في الفئ نصيب، وإن أقاموا وأبوا، وكان حقهم في الاسلام واحد، المهاجر وغير المهاجر والبدوي وكل أحد، حين جاء الفتح.
فمعنى الكلام على هذا التأويل: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين ببعضهم أن يرثوهم بالهجرة، وقد يحتمل ظاهر هذا الكلام أن يكون من صلة الأرحام من المؤمنين والمهاجرين، أولى بالميراث، ممن لم يؤمن، ولم يهاجر.
وقوله: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معنى ذلك: إلا أن توصوا لذوي قرابتكم من غير أهل الايمان والهجرة. ذكر من قال ذلك:
21602 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سالم، عن ابن الحنفية إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قالوا: يوصي لقرابته من أهل الشرك.
21603 - قال: ثنا عبدة، قال: قرأت على ابن أبي عروبة، عن قتادة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال: للقرابة من أهل الشرك وصية، ولا ميراث لهم.
* - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال: إلى أوليائكم من أهل الشرك وصية، ولا ميراث لهم.
21604 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري ويحيى بن آدم، عن ابن