21599 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله وأزواجه أمهاتهم محرمات عليهم.
وقوله: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين يقول تعالى ذكره: وأولوا الأرحام الذين ورثت بعضهم من بعض، هم أولى بميراث بعض من المؤمنين والمهاجرين أن يرث بعضهم بعضا، بالهجرة والايمان دون الرحم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
21600 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة، والأعرابي المسلم لا يرث من المهاجرين شيئا، فأنزل الله هذه الآية، فخلط المؤمنين بعضهم ببعض، فصارت المواريث بالملل.
21601 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال: كان النبي (ص) قد آخى بين المهاجرين والأنصار أول ما كانت الهجرة، وكانوا يتوارثون على ذلك، وقال الله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم، فآتوهم نصيبهم قال: إذا لم يأت رحم لهذا يحول دونهم، قال: فكان هذا أولا، فقال الله: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يقول: إلا أن توصوا لهم كان ذلك في الكتاب مسطورا أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال: وكان المؤمنون والمهاجرون لا يتوارثون إن كانوا أولي رحم، حتى يهاجروا إلى المدينة، وقرأ قال الله: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا... إلى قوله وفساد كبير، فكانوا لا يتوارثون، حتى إذا كان عام الفتح، انقطعت الهجرة، وكثر الاسلام، وكان لا يقبل من أحد أن يكون على الذي كان عليه النبي ومن معه إلا أن يهاجر قال: وقال رسول الله (ص) لمن بعث: اغدوا على اسم الله لا تغلوا ولا تولوا، ادعوهم إلى الاسلام، فإن أجابوكم فاقبلوا وادعوهم إلى الهجرة، فإن هاجروا معكم، فلهم ما لكم، وعليهم ما عليكم، فإن أبوا ولم يهاجروا واختاروا دارهم