الأموال، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين، كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا، فبيع الربا واشتراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البايع، فحرم الله تعالى الربا لعلة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشده فلهذه العلة حرم الله تعالى الربا وبيع الدرهم بدرهمين يدا بيد. وعلة تحريم الربا بعد البينة: لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله تعالى لها، ولم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر وعلة تحريم الربا بالنسية، لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض وصنايع المعروف وما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال (1).
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، فقال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (2).
علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (3).
روى علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام، وقال: الربا سبعون جزءا أيسره أن ينكح الرجل أمه في بيت الله