الحرام (1).
فمن جاءه موعظة أي وعظ وتوبة.
في تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم أن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام وقد عمل بالربا حتى كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه، فلما قص على أبي جعفر عليه السلام قال له أبو جعفر عليه السلام: مخرجك في كتاب الله قوله: " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " والموعظة التوبة (2).
وفي أصول الكافي: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " قال: الموعظة، التوبة (3).
من ربه أي بلغه النهي عن الربا من ربه.
فانتهى عن أخذه وتاب عنه.
فله ما سلف ما تقدم من أخذه، ولا يسترد منه.
(وما) في موضع الرفع بالظرف إن جعلت (من) موصولة. وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأي سيبويه، إذ الظرف معتمد على ما قبله.
وأمره إلى الله أي يجازيه على انتهائه، أو يحكم في شأنه، ولا اعتراض لكم عليه.
في الكافي: أحمد بن محمد، عن الوشا، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا عنه، فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد، فأراد أن ينزعه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف (4).