تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحل لهم وأباحه، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال: الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا أضعفت بدنه و أوهنت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة، وأما الدم فيورث أكله الماء الأصفر ويورث الكلب وقساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه، وأما لحم الخنزير فإن الله عز وجل مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب، ثم نهى عن أكل المثلة لكيما ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته، والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (1).
وفي كتاب الخصال: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عشرة أشياء من الميتة ذكية العظم، والشعر، والصوف، والريش، والقرن، والحافر، والبيض، والإنفحة، واللبن، والسن (2).
وفي الكافي: محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: لا، قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها، أن ينتفعوا بإهابها، أي تزكى (3).
فمن اضطر غير باغ ولا عاد: قيل: الباغي: المستأثر على مضطر آخر، والعادي: المتجاوز سد الرمق.
وفي كتاب معاني الأخبار: بإسناده إلى البزنطي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله

(١) علل الشرايع: ج ٢، ص ٤٨٣، باب ٢٣٧، ح ١، وفي النسخ المطبوعة والمخطوطة (ثم نهى عن أكل المثلة) والظاهر أنه تصحيف والصحيح (ثم نهى عن أكل الثلاثة) أي الخنزير والقرد والدب.
(٢) الخصال: باب العشرة، ص ٤٣٤، ح ١٩.
(٣) الكافي: ج ٦، ص 259، كتاب الأطعمة، باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها، الحديث 7، وتمام الحديث (قال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى آخره.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست