تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٠٦
(عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: الباغي: الذي يخرج على الإمام العادل، والعادي الذي يقطع الطريق، لا تحل لهما الميتة (1).
وفي الكافي: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين. (2) وفي من لا يحضره الفقيه: روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليهما السلام) قال: قلت يا بن رسول الله، فما معنى قوله عز وجل: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: العادي: السارق، والباغي: الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا، لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار (3).
وبالاضطرار يحل عموم المحرمات.
يدل عليه ما رواه في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا، أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك، وقال: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " (4).
وفي من لا يحضره الفقيه: وفي رواية محمد بن عمرو بن سعيد، رفعه عن امرأة أتت عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم علي حدود الله عز وجل، فأمر برجمها، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا فقال: سلها كيف فجرت فسألها، فقالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة

(١) معاني الأخبار: ص ٢١٣، باب معنى الباغي والعادي، ح ١.
(٢) الكافي: ج ٣، ص ٤٣٨. كتاب الصلاة، باب صلاة الملاحين والمكارين وأصحاب الصيد.. ح ٧.
(٣) الفقيه: ج ٣، ص ٢١٧، باب ٩٦، الصيد والذبائح، قطعة من حديث ٩٧.
(٤) الكافي: ج ٣، ص 410، كتاب الصلاة، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض، ح 4
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست