وأعملها بالحق): ومنهم من قال: (لم يدخل تحت ذلك إلا الخيار منهم دون غيرهم: ممن ليس على صفتهم، فالمراد به الحقيقة، وإن كان ذكر الأمة ههنا على سبيل الاتساع والمجاز).
وقال قاضي القضاة أبو الحسن: الذي يدل الظاهر عليه أن الأمة هي الجماعة، وإن كان الأغلب أن المراد بذلك أمة محمد صلى الله عليه وآله، بمعنى المصدقين به، فإذا حمل الكلام على هذا الوجه فالضرورة تقود إلى قولنا:
إن المراد بذلك أكثرهم خيارا، وإن الخير فيهم أظهر منه في غيرهم، ومتى حمل على جماعة مطلقة لم يمتنع أيضا ألا يدخل فيهم إلا الخيار والبررة، الذين يستحقون الثناء والمدح الجميل من الوصف.
قلت أنا: وليس يمتنع أن يحمل الامر في ذلك على الأغلب، كما يستعمل هذا الحكم في كثير من الأشياء في الشريعة يطول تعدادها، فقال تعالى: (كنتم خير أمة) وفيهم من ليس بخير، إلا أنه الأقل، والصالحون الأخيار فيهم الأكثر الأعم، فلذلك حسن أن يسموا بالأغلب عليهم، ويوصفوا بالأظهر عنهم. وفي ما ذكرناه من ذلك كاف بتوفيق الله تعالى (1).