للعبادة، فلا يستعان به ولا يشغل عن عبادة ربه، أو يكون معناه: أنه يحرر نفسه فيعتقها من رق المعاصي باجتنابها وترك ولوج أبوابها، فلا يستحق العقاب من أجلها.
وقال بعضهم: (إنه سبحانه أعلم بحال المنذور في المستقبل، وقيامه بحقوق النذر، فأراد تعالى بقوله: (وليس الذكر كالأنثى) اختلافهما في باب الاحكام الجارية عليهما، لا في الصفات التي بها (تمييز) [1] أحدهما من الآخر. هذا إذا جعلنا (وليس الذكر كالأنثى) كلاما له سبحانه، ولم نجعله من صلة كلام أم مريم (ع)، ومعنى ذلك: أن امرأة عمران لما أيقنت بأن مولودها أنثى، فزعت إلى الله تعالى في حفظها وإعاذتها وتقويتها على القيام بوظائف دينها لان الإناث أوهن عقودا، وأضعف معقولا، ووساوس الشيطان فيهن أبلغ تأثيرا، ألا ترى إلى قصور النساء عن منازل الرجال في كثير من الاحكام، لأجل وهن العقول، وانحلال العقود!، ولأجل ذلك لم يجز بعض الفقهاء [2] شهادة النساء في عقود النكاح جملة، وقال: لا يصح النكاح الا بشهادة الرجال دون النساء).
وهذه مسألة الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، فان الشافعي يذهب إلى القول الذي ذكرناه، وأبو حنيفة يخالفه في ذلك ويجيز انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين، والظهور في هذه المسألة لأبي حنيفة، وقد كنت