شيعتنا من ذلك لفي حل (1) 60 - عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس (2) 61 - عن إبراهيم بن محمد قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام اسئله عما يجب في الضياغ، فكتب: الخمس بعد المؤنة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا:
المؤنة بعد ما يأخذ السلطان، وبعد مؤنة الرجل، فكتبت إليه انك قلت: الخمس بعد المؤنة وان أصحابنا اختلفوا في المؤنة؟ فكتب: الخمس بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل وعياله (3).
62 - عن إسحاق (4) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن سهم الصفوة؟ فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وأربعة أخماس للمجاهدين والقوام، وخمس يقسم بين مقسم رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نقول هو لنا والناس يقولون: ليس لكم، وسهم لذي القربى وهو لنا، وثلاثة أسهام لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يقسمه الامام بينهم، فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الامام بعد، فجعلها في ذي القربى، قال: يردوها الينا (5).
63 - عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال: ليتامانا.
ومساكيننا وأبناء سبيلنا (6).
64 - عن زكريا بن مالك الجعفي (7) عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن قول