قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر؟ قال: إذا بلغ ثلث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السئ وجاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا (1) 72 - عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ العبد ثلثا وثلثين سنة فقد بلغ أشده وإذا بلغ أربعين سنة فقد انتهى منتهاه وإذا بلغ احدى وأربعين فهو في النقصان وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن هو في النزع (2).
73 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده الاحتلام ثلث عشرة سنة (3).
74 - عن الحسن قال: كنت أطيل القعود في المخرج لاسمع غناء بعض الجيران قال: فدخلت على أبى عبد الله فقال لي يا حسن: (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) السمع وما وعى، والبصر وما رأى، والفؤاد وما عقد عليه (4).
75 - عن الحسين بن هارون عن أبي عبد الله في قول الله: (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) قال: يسئل السمع عما يسمع والبصر عما يطرف (5) والفؤاد عما يعقد عليه (6).
76 - عن أبي جعفر قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بابى أنت و أمي انى ادخل كنيفا لي ولى جيران وعندهم جواري يتغنين ويضربن بالعود، فربما اطلب الجلوس استماعا منى لهن فقال: لا تفعل، فقال الرجل: والله ما آتيتهن (7) إنما هو سماع أسمعه بأذني فقال له: اما سمعت الله يقول: ان السمع